أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تشغيل الكفار في ديار المسلمين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تشغيل الكفار في ديار المسلمين
معلومات عن الفتوى: حكم تشغيل الكفار في ديار المسلمين
رقم الفتوى :
535
عنوان الفتوى :
حكم تشغيل الكفار في ديار المسلمين
القسم التابعة له
:
أديان
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يأثم من يستقدم الكافر يعمل لديه، وبم تنصحون من يفعل ذلك؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يجوز ذلك، فقد حرم الله تولى الكفار وخدمتهم، فقال تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء)(آل عمران:28) أي فالله بريء منه لهذا الذنب، وأشد من هذا قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)(المائدة:51) حتى قال بعض الصحابة: ليتق الله أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر. يعني بتوليه لهم، وقد قال عمر رضي الله عنه: (لا تقربوهم بعد أن أبعدهم الله، ولا تعزوهم بعد أن أهانهم أو أذلهم الله، ولا ترفعوهم بعد أن وضعهم الله)أو كما قال، ولا شك أن الكفار يضمرون العداوة والضغينة للإسلام وأهله، لذلك فهم يحرصون على إهانة المسلمين في كل مكان، فإذا استقدموا أظهروا شعائر دينهم، وصاروا دعاة إلى الكفر بأقوالهم أو بأفعالهم، ثم يستبدون بمصالح المسلمين، ويستعملون أموالنا في حرب الإسلام وأهله، ونصر دينهم، وعمارة معابدهم وتشريد المسلمين وإهانتهم ومن قال: إنهم يخلصوّن في العمل وأنهم أهل أمانة وإتقان وإنجاز للعمل. ونحو ذلك فليس بصحيح، فالمسلمون أولى بهذه الصفات، ويوجد في البلاد من المسلمين من يحسنون هذه الأعمال وزيادة، كما أنهم أولى بمصالح المسلمين، وأولى بالثقة والأمانة، والمنفعة التي يحصل منها خير وعز ونصر للإسلام وأهله.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: